قتل عمد . قصد جنائى . جريمة "أركانها" . ضرب "أفضى إلى موت" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲٤۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.