إثبات "بوجه عام" "قرائن". إكراه على توقيع . خطف . سرقة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۰۲۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.