إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : قواعد تفسيرها " " أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " .
الطعن
رقم ۱۷۲۲٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.