إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۲۸٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.