الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . قانون " تطبيقه " . إثبات " اعتراف " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٤۳٦٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول