مواد مخدرة. سلاح .عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه.
الطعن
رقم ۳۱٤۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.