إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۳۱٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.