إثبات" بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۷۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.