إيجار " إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " .
الطعن
رقم ۱۱۲۲۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.