علامة تجارية. تقليد . جريمة "أركانها". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". أثبات بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۰٦۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۳
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.