قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۱۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.