الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اتفاق. فاعل أصلي. مساهمة جنائية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". الاتفاق على ارتكاب الجريمة. ما يشترط لتوافره؟ الطعنرقم ٦۹۹۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۲٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول