أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " " اكتسابها بالتقادم " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلى : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع فى التحق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
الطعن
رقم ۲۳٤٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.