إثبات " قواعد عامة : عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام " . إرث " تصرفات المورث " . بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى". وصية " طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت ".
الطعن
رقم ۹۷۸٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.