إثبات " طرق الإثبات : الإقرار القضائى " . إرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث " " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . صورية " إثبات الصورية : أدلة الصورية " " من أنواع الصورية : الصورية المطلقة " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ".
الطعن
رقم ۹۹۰٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.