أموال " الأموال العامة : للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " آثـار الحيازة : آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب " .
الطعن
رقم ۲۷۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.