إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : التزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام برد العين المؤجـــــرة عند انتهاء الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن " .
الطعن
رقم ۱۱۲۷۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.