إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۲۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.