محكمة الموضـــوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل ".
الطعن
رقم ۷۰۹۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.