إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير رابطة السببية". رابطة السببية. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۸۹۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.