تقادم "التقادم المسقط : التقادم الثلاثى ".محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم ".
الطعن
رقم ۱٥٥۱٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.