إثبات " شهود " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۸٤٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.