الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .إثارة الدفع ببطلان الاستجواب لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز الطعنرقم ۱۹۲۷٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۱۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول