مسئولية جنائية . مساهمة جنائية . فاعل أصلي. اشتراك . جريمة . خطف . هتك عرض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة ". حكم " ما لا يعيبة في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۹٥۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.