الرئيسيةالأحكامدفوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضـوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص علــــيه بالمــادة 115 مرافعـــات : اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .الطعنرقم ۱۰٥۲۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۷/۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول