إثبات " بوجه عام " . الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". جريمة " أركانها. قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٥۳۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.