محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٦۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.