إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .
الطعن
رقم ۸۳٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.