اثبات "بوجه عام". حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۳۲۹۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.