إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.