إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .
الطعن
رقم ۹۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.