إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". قصد جنائي .
الطعن
رقم ۳۹۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.