ريع " ريع المال الشائع " . شيوع " حيازة المال الشائع : للشريك الرجوع بريع حصته على باقى الشركاء " . ملكية " مسائل متنوعة : الملكية الشائعة : استعمال المال الشائع واستغلاله".
الطعن
رقم ۱٤٤۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.