شروع . قتل عمد . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٦٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.