جريمة " أركانها ". قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٤٥۰۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.