بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الحصة الشائعة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال". شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . قسمة " التصرف في قدر مفرز قبل القسمة " .
الطعن
رقم ٦٦۸۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.