إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٦۱۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.