اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص مجلس الدولة". نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ".
الطعن
رقم ۱۸٤۳ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.