الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱٥٦۹۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول