اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص مجلس الدولة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم ".
الطعن
رقم ٤۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.