استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.