محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقد " "سلطتها بالنسبة لمسائل الاثبات : سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ". حكم "عيوب التدليل : القصور".
الطعن
رقم ۱۷۹۲۹ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.