الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . تهديد بإفشاء أمور مخدشة للشرف . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ٥۷۲۱ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۳رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول