إيجار " التزامات المستأجر ". حكم " عيوب التدليل. الفساد في الاستدلال". تعويض. " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض" .
الطعن
رقم ۱۳۳٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.