حكم " الطعن فيه : ترك الخصومة والتنازل عن الطعن " . دعوي" المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ". نقض " . نظر الطعن أمام المحكمة: ترك الخصومة فى الطعن " " مصروفات الطعن ومصادرة الكفالة " .
الطعن
رقم ۱۸۱۳٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.