مواد مخدرة قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن". ما لا يقبل منها .
الطعن
رقم ۳۹۰۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.