إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " . قانون " سريانه من حيث الزمان " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.