إثبات " طرق الاثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: الشهادة التي تصلح سنداً للحكم ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ۹۲۰۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.