إثبات " بوجه عام . شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير جدية التحريات" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۳۰۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.