الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " أثار عقد البيع : التزامات المشترى : الوفاء بالثمن " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق " . الطعنرقم ٤٦٥۸ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول